responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 536

٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب

الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره [١] جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].

أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم [٣] ويأتي [٤].

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ مثله [١].


الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥٢.

[١] في المصدر زيادة : من اصحابنا.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢٢٢.

[٣] تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ١٠.

[١] الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست