نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 536
٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة
ويمنعها من شرب
الخمر وأكل الخنزير
[ ٢٦٢٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن
وهب وغيره [١]
جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع
باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، نحوه [٢].
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما
تقدم [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة
أو أمة.
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ مثله [١].
الباب ٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦
| ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٨ ،
والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥٢.