نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 528
أبان ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له
حلال؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه.
[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أذن
الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : قد أذن له
في ذلك [١].
[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء؟
فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.