نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 515
كانوا في الجاهلية
في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه
عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات
أبوقيس بن الاسلت [٢]
ألقى محسن [٣]
بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )[٤]
فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء
فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرها )[٥].
[ ٢٦٢٣٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في ( نوادر الحكمة ) : أن
الصادق عليهالسلام قال في رجل
اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة
، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.