نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 510
يونس ، عن ابن مسكان
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج
الحرة على الامة ، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة
ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : تزوج
الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة
فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.
[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ ـ قال :
وقال أبو جعفر عليهالسلام
: تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، وتزوّج الحرة على الامة.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٢] وفي نكاح الاماء [٣] وفي القسم [٤].
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤
| ١٤٠٩.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤
| ١٤١٠ ، ٤١٩ | ١٦٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى :
١١٧ | ٢٩٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩
| ١٢٧٨.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠
| ١٢٨٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب القسم والنشوز.