responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 503

٤٠ ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : اي والله.

محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وذكر مثله [١].

٤١ ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز

الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج [١] قبل أن تطهر؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].


الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ | ١٨٥٥.

[١] علل الشرائع : ٥٩٠ | ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠١ ، ٤٨٩ | ١٩٦٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب العدد.

[١] في المصدر : تتزوج.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست