نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 503
٤٠ ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام
[ ٢٦٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن
السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول :
لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام
إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : اي والله.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل
) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ، وذكر مثله [١].
٤١ ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز
تزويجها ولم يجز
الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
[ ٢٦٢٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن
تزوج [١] قبل أن تطهر؟
قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي
عمير ، مثله [٢].