responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 496

ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] في المتعة [٤] وفى الطلاق [٥].

٣٦ ـ باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها [١].

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق [٢].

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه [١] بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول [٢] له : أطلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت


[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب احكام الوكالة.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب المتعة.

[٥] يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] في نسخة : نفسه « هامش المخطوط ».

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فتلقاه.

[٢] في المصدر : فتقول.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست