نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 496
ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] في المتعة [٤] وفى الطلاق [٥].
٣٦ ـ باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير
السنه
[ ٢٦١٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : يدعها حتى تحيض
وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها
ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها [١].
[ ٢٦١٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، انه قال :
إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من
هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه [١]
بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول [٢]
له : أطلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت
[٢] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٢ من ابواب احكام الوكالة.