نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 491
٣١ ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه
، فإن فعل
عالما حرمت عليه أبدا
[ ٢٦١٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ،
وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع
الهروي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال : ـ والمحرم إذا تزوج
وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٣ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن المحرم ،
يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل.
[ ٢٦١٧٤ ] ٣ ـ قال
وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام
[١] وغيره [٢].
الباب ٣١
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦
| ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٧ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من
الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب اقسام الطلاق.