responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 490

عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي ، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( واحل لكم ما وراء ذلكم ) [١].

أقول : هذا محمول على الاذن لما مر [٢].

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.


١١ ـ المختلف : ٥٢٧.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٦.

١٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٧.

[١] في المصدر زيادة : عمن اخبره.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست