responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 489

قال : لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلاّ باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١].

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله [١].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ،


٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢ | ١٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ | ٢٥٨.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣ | ١٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٦٤٦ ، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١١.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ | ٢٦٠.

١٠ ـ علل الشرائع : ٤٩٩ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست