نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 487
٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها
وبنت الاخت
على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل
بطل ويجوز العكس
بغير اذن
[ ٢٦١٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما
وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ،
نحوه ، إلاّ أنّه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ٢٦١٦٠ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
[ ٢٦١٦١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
الباب ٣٠
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤
| ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٦.