responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 486

الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما ، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [١] وقال : ( وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ) [٢] يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي قال : قال عليّ عليه‌السلام ذات يوم : سلوني ، فقال اب الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ـ إلى أن قال : ـ أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.


الحديث ٣ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٠ | ١٢١٨.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٧٨ باختلاف.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٢] النساء ٤ : ٢٣.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٧٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست