نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 485
الاولة حتى تموت أو
يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.
[ ٢٦١٥٤ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام يحرم من
الاماء عشر : لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين ، الحديث.
[ ٢٦١٥٥ ] ٩ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عنده
اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، فقال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه
الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان باعها؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة
ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع
إلى الاولى فلا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦
| ١٣٦٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي
الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب
نكاح العبيد.
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣١
| ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٠ | ١٢١٧ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه
الابواب.