نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 484
عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة ، قال :
إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها
حرام حرمتا عليه جميعا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب [١].
[ ٢٦١٥٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل كانت
عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من؟
قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما.
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما
إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.
[ ٢٦١٥٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى ابي عثمان ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، أيرجع إلى الاولى
فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه