responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 484

عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة ، قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله [٢].

أقول : ويأتي وجهه [٣].

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى ابي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه


[١] الكافي ٥ : ٤٣٣ | ١٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٤ | ١٣٥٣.

[٣] يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٩١ | ١٢٢٠.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٩١ | ١٢٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست