٢٧ ـ باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها
حتى تنقضي عدتها
[ ٢٦١٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال :
قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام
: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح
اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن القاسم
بن محمد الجوهري ، عن على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام ، وذكر نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، مثله [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت
في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، وذكر مثله [٣].
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره
) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، وذكر مثله [٤].
الباب ٦ ، وفي
الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.