responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 480

ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٧ ـ باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر نحوه [١].

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر مثله [٣].

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وذكر مثله [٤].


الباب ٦ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٥.

[١] الفقيه ٣ : ٢٩٥ | ١٤٠٤.

(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٨٧ | ١٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ | ٦٢٢.

[٤] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ | ٣١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست