responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 479

عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة [١] حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه ، إلاّ أنّه قال : هو ولده ويرثه [٢].

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


[١] في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط ».

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ | ٣١٦.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨٥ | ١٢٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ | ٦١٨.

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست