نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 479
عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى
الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين
المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة [١]
حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها
امّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنها امها فلا
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له
نكاح الابنة قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب
نحوه ، إلاّ أنّه قال : هو ولده ويرثه [٢].
[ ٢٦١٤٢ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى
سبيل الاخرى ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد
امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى
ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ٨ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣
و ٤ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 479