٢٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج
نسبا ورضاعا
دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في
عدة
الاخرى الرجعية
[ ٢٦١٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع
اختها المطلقة ولدها ، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم
يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام ، نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦١٣٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن