responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 474

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله [٢].

[ ٢٦١٣١ ] ٤ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا [٢].

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي [٣].

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : قال محمد بن عليّ عليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها


[١] لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩١.

[٣] مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ | ١٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٥ | ٦٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست