نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 474
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت
له : انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها
فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك.
يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٦١٣١ ] ٤ ـ
وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه
ابنتها؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا [٢].
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة
وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي [٣].
[ ٢٦١٣٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال
أبو الحسن عليهالسلام : قال محمد
بن عليّ عليهالسلام : في الرجل
يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره
أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها