نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 469
عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا ،
هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في
حجوركم )[١].
[ ٢٦١١٧ ] ١٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت
سواء.
[ ٢٦١١٨ ] ١٥ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن
حماد ، عن الفضيل بن يسار و [١]
ربعي بن عبدالله قالا : سألنا أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة
الحرّة ،
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك
والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد
عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.
[ ٢٦١١٩ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان
بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها
يحل لي أن أطأها؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما
الاماء فلا بأس به.