responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 469

عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [١].

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و [١] ربعي بن عبدالله قالا : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة ،

قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به.


[١] النساء ٤ : ٢٣.

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ | ٣١٧ بأختلاف.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ | ١١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ | ٥٧٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٧٩ | ١١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٧.

[١] في التهذيب : عن بدل الواو.

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست