responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 468

دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال : لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله.

وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى ، أيصلح أن يطأها؟ قال : لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن [١] علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،


٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ | ٥٨٣.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ | ١٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ | ٣١٥.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ | ١١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ | ٥٧٦.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ | ١١٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ | ٥٨٠.

[١] في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ | ٥٨١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست