نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 468
دراج ، عن بعض
أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له.
[ ٢٦١١٢ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت
منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال : لا.
[ ٢٦١١٣ ] ١٠ ـ
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
مثله.
وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده
المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى ، أيصلح أن يطأها؟ قال : لا.
[ ٢٦١١٤ ] ١١ ـ وعنه
، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله.
[ ٢٦١١٥ ] ١٢ ـ وعنه
، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن [١]
علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة
ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
[ ٢٦١١٦ ] ١٣ ـ وعنه
، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،