[ ٢٦١٠٣ ] ٧ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل
بها ، اتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس به ، ان الله يقول : ( وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
عليكم )[١] ولو تزوج
الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال : قلت له : أليس هما سواء؟
قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : ( وامهات نسائكم )[٢]
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
٢١
ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها
وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما ، وان لم يطأها
لم تحرم عليه
احداهما ، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها
وبنتها
المملوكتان وبالعكس
[ ٢٦١٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في حديث ـ انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى