نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 459
عليهماالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يقول :
الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور
سواء ، والامّهات مبهمات [٢]
الحديث.
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا
من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [٣].
[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
ان عليا عليهالسلام قال : إذا
تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس
ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه
الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.
[ ٢٦٠٩١ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال : تحل له
ابنتها ولا تحل له امها.
[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال علي عليهالسلام
: الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ ـ أحمد
بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
[٢] اي مطلقات بلا تقييد
بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وامهات نسائكم » [ النساء ٤ : ٢٣ ] بلا تقييد
بالدخول بهنّ « منه ».