responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 455

عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين ، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم [١].

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) [١] عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فاني أرى ان عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.


١٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٩ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.

[١] تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٧ | ١٩٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٧٨.

[١] في المصدر : ابا جعفر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست