نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 455
عليهالسلام
عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل
الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن
تكمل الاربعة الاشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين ،
فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله
: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم [١].
[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله )
[١]عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها
بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له
أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن
كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فاني أرى ان عليها
الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني
أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
١٦ ـ التهذيب ٧ :
٤٧٤ | ١٩٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٩ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من
الباب ٣١ من ابواب العدد.