[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي
المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم
يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها.
[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ، عن
بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام
في المرأة تزوج في عدتها؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن
جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو
للاول.