responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 449

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟ قال : لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الحدود [٣] وغيرها [٤].

١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو

دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل ، فإن كان

أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول

والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي


٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١١.

[١] التهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧٠.

[٢] ياتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في الباب ٢٧ من ابواب حد الزنا.

[٤] ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من ابواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ | ٦٧٤ ، واورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست