responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 448

وعنه ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [٢].

وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله إلا أنه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها [٣].

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول [١] ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٢].

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبدالله عليه‌السلام قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.


[١] التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٦٩٨.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

[١] في المصدر زيادة : فطلقها. وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد للناس.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٦ | ١٧٠١.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٧٠٠ ، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست