نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 447
[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها ، ثمّ
انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن
لها زوجا؟ قال : ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
أقول : لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما
تقدم [١] ويمكن أن
يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح
فيه.
[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل
واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك ان
يأخذ الزوج الاول امرأته [١]
ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا [٢]
من الثمن ثمن الولد.
[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها
انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير
دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من
فرجها.