responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 441

١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ولد الزنا ينكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا ، وقال : ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، نحوه [١].

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها؟ قال : لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري


الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٣ ، واورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ | ٣٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

[١] التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٣٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٢ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست