نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 441
١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا
بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها
[ ٢٦٠٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ولد الزنا ينكح؟ قال : نعم ، ولا
تطلب ولدها.
[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام : الخبيثة
يتزوجها الرجل؟ قال : لا ، وقال : ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، نحوه [١].
[ ٢٦٠٤١ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها؟ قال : لا.
[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهماالسلام في الرجل
يشتري
الباب ١٤
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣
| ٣ ، واورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣
| ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ | ٣٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠
من ابواب نكاح العبيد.