نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 440
أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( والزانية
لا ينكحها إلا زان او مشرك )[١] قال : إنما
ذلك في الجهر ثم قال : لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ ـ عليّ
بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني )
بإسناده الآتي [١]
عن عليّ عليهالسلام قال : وأما
ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ إلى أن قال : ـ وقوله سبحانه : ( الزّاني
لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين )[٢] نزلت هذه
الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة ، وخثيمة ، ورباب ، حرّم الله
نكاحهنّ ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك [٣]
، وعلى نفى التحريم [٤]
، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٥]
وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على
الكراهة لما مضى [٦]
ويأتي [٧].
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و
٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي
الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.