نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 437
رجل اعجبته امرأة
فسأل عنها فاذا النثاء [١]
عليها في شيء من الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين
قال : قلت لابى الحسن عليهالسلام
: نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
[ ٢٦٠٣١ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا
حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه.
[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن علي النوفلي ، عن أحمد بن
عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن
مسرور ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
ـ في حديث ـ انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها
جاز [١] للزوج أن
يخرجها من بيته؟ فقال عليهالسلام
: الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد
ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها
الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده
فليس لاحد أن يقربه.
[١] النثاء ، والنثا : مثل
الثناء ، إلا انه في الخير والشر جميعا ، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ | ٢٥٠١
».
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣
| ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب
المتعة.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣
| ١٠٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٦ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٣ | ٣٤٢ ،
واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب المتعة.