responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 435

قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها؟ قال : نعم ، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله ، [١].

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام.


٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٠ ، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ | ٦١٤.

[١] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٧.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست