نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 435
قال : لو أن رجلا
فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً
، أيتزوجها؟ قال : نعم ، الحديث.
[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن
رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها ، قلت : كيف
يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها
عرف توبتها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
المغرا ، مثله ، [١].
[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ ـ
وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس إذا زنى رجل
بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال : نعم ، لا يحرم
حلالا حرام.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦
| ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٠ ، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه
الابواب.