responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 434

أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله [١].

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، مثله [١].

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام


[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، والباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٥.

[١] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٦.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست