نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 429
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته؟ فقال :
لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.
[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في رجل زنى بام امرأته أو
بنتها أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل زنى بام امرأته أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا
يفسد الحلال ولا يحرمه.
[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : ان الحرام لا
يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى
بامها أو