responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 429

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل زنى بام امرأته أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو


٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٣٣٠ | ١٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦١٠.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ | ٢٢٩.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست