نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 426
الحسن بن رباط ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا
بأس ، وإن كان زنا فلا.
[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.
[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل
له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ ـ وعنه
، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً
، هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال.
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) ، عن
محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير [١].