responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 424

[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال : ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها [١] وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ انّه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد [١] قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال : فسألت


٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣٣.

[١] في المصدر زيادة : وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٠ | ١٣٥٧.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٩.

[١] في المصدر : يزيد الكناسي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست