نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 424
[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض
اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى
اليها فلا يتزوج ابنتها.
[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل
يتزوج ابنتها؟ فقال : ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها [١] وليتزوجها هي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
[٢] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن
منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ انّه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا
يتزوج ابنتها وليتزوجها.
[ ٢٥٩٩١ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد [١] قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة
قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال : فسألت
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥
| ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٥٦ ،
والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦
| ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣٣.
[١] في المصدر زيادة : وان
كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.