نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 423
وزاد قال : وكان
لابي جعفر عليهالسلام جاريتان
تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل
يصلح ذلك؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه [١] ثم يرد القيمة على ابنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣].
٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها
وامها ، وان كان
منه ما دون الجماع لم تحرما
[ ٢٥٩٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج [١]
بابنتها؟ قال : لا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله [٢].