responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 423

وزاد قال : وكان لابي جعفر عليه‌السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه [١] ثم يرد القيمة على ابنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣].

٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها ، وان كان

منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج [١] بابنتها؟ قال : لا ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله [٢].


٥ ـ قرب الاسناد : ١١٩.

[١] في المصدر : قيمة.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من ابواب ما يكتسب به.

[٣] يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢٢.

[١] في المصدر زيادة : امها من الرضاعة او.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست