نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 422
٥ ـ باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك
على أبيه
ولا ابنه
[ ٢٥٩٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال
: قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال : نعم ، إلا ان يكون نظر
إلى عورتها.
[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن
بن صدقة ، عن أبي الحسن عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها ،
حلّ لك أن تقبضها [١]
فتنكحها
[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله
عليهالسلام يقول في
الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا
بأس.
[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا
عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله
،
الباب ٥
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨
| ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥١.