responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 422

٥ ـ باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال : نعم ، إلا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها [١] فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ،


الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٦.

[١] في المصدر : تفتضها.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٤ | ١١٩٩ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٤ و ١٣٦٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست