نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 420
الكاهلي قال : سئل
أبو عبدالله عليهالسلام وأنا عنده
عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها
فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : أثم [١]
الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها ، الحديث.
[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل
يزني بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها
ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
وكذا كل ما قبله.
[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام وسئل عن
امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني
بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].