responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 418

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.


٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٧.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٣.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٥.

[١] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٩.

٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٤ | ٢٥٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست