نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 418
[ ٢٥٩٧١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
[١] ، وكذا
الحديث الاول.
[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
قال : قال أبوجعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.
[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه
، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم
تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.
[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه إذا
رأى فرجها.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٩
| ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٧.