نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 417
٣ ـ باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر
إلى عورتها
ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٥٩٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك
شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على
أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة
حرمت عليه.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن
جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها [١].
[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تكون
له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن
يمسها ابنه.
[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : الرجل
ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى
عورتها.
الباب ٣
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨
| ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٩٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٠٠ | ٢٤٢.