نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 415
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لابي إبراهيم موسى عليهالسلام
: رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه
ملك العقدة.
أقول : الكراهة هنا بمعني التحريم لما
تقدم [١] وقد استدل
به الشيخ وغيره [٢]
على التحريم.
[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام
ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله
لعلي عليهالسلام ـ قال : يا
عليّ ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام
: حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء )[١] الحديث.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤
| ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب الخمس ، وفي الحديث ١ من
الباب ١٩ من ابواب الطواف ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم ،
وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب ديات النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من
ابواب الذبائح.