نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 414
قال : قلت له : رجل
تزوج امرأة فلمسها؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
[ ٢٥٩٦١ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا الذي قبله [١].
[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ انه سئل عن قوله تعالى : ( قل إنما
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق )[١]
فقال : أما قوله : ( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي
كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا
قبل ان يبعث النبي صلىاللهعليهوآله
إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ
وجلّ ذلك ، الحديث.
[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن
أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهالسلام
قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن
الزنا [١].
٦ ـ الكافي ٥ : ٤١٨
| ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٨.