responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 414

قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١].

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه سئل عن قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) [١] فقال : أما قوله : ( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك ، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا [١].


٦ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٨.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨٤ | ١٢٠٠.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ | ١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من ابواب الاشربة المحرمة.

[١] الاعراف ٧ : ٣٣.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٤.

[١] وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست