نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 412
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان
علا وابنه وان
نزل وان لم يدخل بها
[ ٢٥٩٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبي صلىاللهعليهوآله
لقول الله عزّ وجلّ : ( وما كان لكم أن تؤذوا
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا )[١]
حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء )[٢] ولا يصلح
للرجل ان ينكح امرأة جده.
[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ وإذا تزوج الرجل امرأة
تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
[١] ، وكذا
الّذي قبله.
[٢] تقدم في اكثر ابواب ما
يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٩
| ٧ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي
الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.