responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 404

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٦ ـ باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب

اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح ، مثله [١].

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن


[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢١ | ١٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ | ٧٢٧.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست