نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 400
عليهالسلام
في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم
المرضعة [٢]
أيضا.
١١ ـ باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم
ببلوغ الحد
الذي يحرم جاز له التزويج
[ ٢٥٩٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي : إنا قد
ارضعناهما فقال : كم؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني [١] على أن اوقت ، قال : قلت : ما أدري ،
قال : فقال : زوّجه.
١٢ ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى
المرضعة ، وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
[ ٢٥٩٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبى عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته