responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 400

عليه‌السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة [٢] أيضا.

١١ ـ باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد

الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني [١] على أن اوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه.

١٢ ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وانه

يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٨.

[١] في نسخة : فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست